الشهيد الثاني

132

مسالك الأفهام

فإن منع وليس له سواه سقط الفرض . ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب ، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج . ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه . ولو كان معه قدر ما يحج به ، فنازعته نفسه إلى النكاح ، لم يجز صرفه في النكاح ، وإن شق تركه وكان عليه الحج .